تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

[ ( مسألة 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ]

( مسألة 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ، ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ( 1 )

[ ( مسألة 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وان كان قبل البرد ]

( مسألة 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وان كان قبل البرد ( 2 من غير فرق بين الإنسان وغيره .
شرح
الإنسان ، إلا مع الرطوبة . ( 1 ) لو خرج الروح من بعض جسد الحيوان ، كما لو شل يده أو رجله - مثلا - فهل يحكم بنجاسة خصوص هذا العضو ، أم لا ؟ الصحيح هو الثاني ، وذلك لان موضوع الأخبار الدالة على نجاسة الميتة هو الحيوان لا الأعم منه ومن عضوه ، فإنه يسئل في الروايات عن وقوع الفأرة - مثلا - في السمن ونحوه ، أو عن وقوع حيوان في البئر كالإنسان والحمار وغيرهما ، ومن الواضح عدم صدقه على بعضه ، فان بعض الحمار لا يصدق عليه انه حمار . نعم : قد دل الدليل على نجاسة خصوص القطعة المبانة من الحي وانها بمنزلة الميتة ، بحيث لو لم يرد الدليل لقلنا بطهارتها أيضا ، وأما العضو المتصل فلم يرد دليل على نجاسته ، فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل . نجاسة الميّت قبل البرد ( 2 ) لا إشكال في اشتراط وجوب غسل المس ببرد الميت الإنساني كما دلت عليه الأخبار « 1 » التي يأتي ذكرها في محلها ان شاء اللّه تعالى . وأما النجاسة فهل تحصل بمجرد خروج الروح ، أو تتوقف على برد الميت أيضا ؟ قولان . والأقوى هو الأول من غير فرق بين ميت الآدمي و
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 927 الباب 1 من أبواب غسل المس .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 458 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي