تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
و ( منها ) - رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة « 1 » فإنهما تدلان على وجوب غسل الأثر الحاصل في الثوب من الميت ، ولولا نجاسته لما أمر بغسله . و ( منها ) - التوقيعان [ 1 ] الواردان في أجوبة مسائل محمد بن عبد اللّه ابن جعفر الحميري المرويان عن احتجاج الطبرسي ، وكتاب الغيبة للشيخ ، لما فيهما من الأمر بغسل يد من مس الميت . وأما ( القول الثاني ) - فظهر اندفاعه بما ذكرناه آنفا من الروايات ، فإنها تدل على تنجس ملاقي جسد الميت من الثوب ، واليد بالمطابقة ، وعلى نجاسة نفس الميت بالالتزام . فكيف يمكن القول بأنه نجس غير منجس ؟ ! وأما ( القول الثالث ) - وهو القول بمنجسية الميتة مطلقا ولو بلا رطوبة
هامش
[ 1 ] ( في الاحتجاج ) قال : « مما خرج عن صاحب الزمان - ع - إلى محمد ابن عبد اللّه ، بن جعفر الحميري حيث كتب اليه : روى لنا عن العالم - ع - انه سئل عن إمام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم ، وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه . « التوقيع » ليس على من مسه إلا غسل اليد . » وعنه قال : « وكتب اليه ، وروى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذا الحال لا يكون إلا بحرارته . فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ، ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ « التوقيع » إذا مسه على « في » هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده » ( الوسائل ج 2 ص 932 الباب 3 من أبواب غسل المس ، الحديث 4 و 5 ) هما ضعيفان من طريق الاحتجاج بالإرسال ، ومن طريق الشيخ « قده » في كتاب الغيبة بأحمد بن إبراهيم النوبختي ، فإنه مهمل في كتب الرجال ، لاحظ سند الشيخ في كتاب الغيبة في خاتمة الوسائل ص 521 . ( 1 ) في ص 448 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 455 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي