تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

[ ( مسألة 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ]

( مسألة 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة ( 1 ) [ 1 ] إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه .
شرح
للبس حتى في الصلاة ونحو ذلك ، لقصور الدليل عن شمول غيره ، هذا مجمل الكلام في أمارات التذكية ، ولعلنا نبسط المقال في بحث لباس المصلي إن شاء اللّه تعالى . ( 1 ) لأصالة عدم التذكية فيهما ، لا لكون يد الكافر أو أرضهم أمارة على عدم التذكية ، لعدم قيام دليل على أماريتهما على ذلك ، هذا . ولكن قد عرفت في ذيل المسألة الخامسة ان الأصل المذكور لا يجدى في إثبات النجاسة لترتبها على عنوان الميتة وهو لا يثبته . نعم يترتب عليه عدم جواز الأكل والصلاة - فقط - لأنهما من آثار غير المذكى . الجلود المستوردة من الخارج وعليه فالجلود والأحذية المستوردة من بلاد الكفر في مثل عصرنا تجري فيها قاعدة الطهارة بلا محذور . نعم لا بد من احتمال سبق يد المسلمين عليها بحيث نحتمل أن الكفار أخذوا تلك الجلود من المسلمين ثم عملوا فيها وصنعوها أحذية أو غيرها وأرسلوها إلى بلاد المسلمين ، إلا أنه مع ذلك لا تجوز الصلاة فيها كما لا يجوز أكل اللحوم المأخوذة من يدهم إذا شك في
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « محكوم بالنجاسة » : ( لا يخلو الحكم بالنجاسة من اشكال بل منع ، لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة وهو لا يثبت باستصحاب عدم التذكية . نعم المأخوذ من يد الكافر أو ما يوجد في أرضهم لا يجوز اكله ، ولا الصلاة فيه . وبذلك يظهر الحال في كل ما يشك في تذكيته وعدمها وان لم يكن مأخوذا من يد الكافر كاللقطة في البر ونحوها في غير بلاد المسلمين ) .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 441 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي