. . . . . . . . . .
شرح
و ( منها ) : الفقه الرضوي « 1 » : « وذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغها » .
ولم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبار سنده كما مر غير مرة .
و ( منها ) : رواية الحسين بن زرارة « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن ، أو الماء فاشرب منه ، وأتوضأ ؟ قال :
نعم . وقال : يدبغ ، فينتفع به ، ولا يصلى فيه . »
وهذه ضعيفة السند [ 1 ] لا يمكن الاعتماد عليها في نفسها ، ومع الغض عن ذلك فهي وما تقدمها معارضة بالمستفيضة الآتية الدالة على نجاسة جلد الميتة حتى بعد الدبغ ، بل في بعضها « 4 » التصريح بأن ما زعموا من أن دباغ جلد الميتة ذكاته من مفتريات العامة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، والترجيح مع الأخبار المعارضة ، لموافقتها للسنة ، أعني بها الروايات المطلقة الدالة على نجاسة الميتة بجميع أجزائها التي منها جلدها ولو بعد الدبغ ، ومخالفتها للعامة فتحمل هذه الروايات مع الغض عن سندها على التقية ، ومع قطع النظر عن ذلك كله ، وعدم إمكان الترجيح كان المرجع بعد تساقط الطرفين الإطلاقات والعمومات الأولية ، وهي ما دل من الروايات على نجاسة الميتة بجميع أجزائها في جميع الحالات وأما الروايات المعارضة فهي كثيرة تبلغ حد الاستفاضة .
هامش
[ 1 ] بحسين بن زرارة فإنه لم يثبت وثاقته ، ولا حسنه كما تقدم في تعليقة ص 379 .
( 1 ) في ص 41 .
( 2 ) الوسائل ج 16 ص 453 الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 6 .
( 4 ) كخبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في تعليقة ص 436 .