تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

[ ( مسألة 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ]

( مسألة 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 1 )
شرح
ذكاتها كما أشرنا آنفا وأوضحنا الكلام في ذلك في ذيل تلك المسألة . جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 1 ) لا خلاف بين المسلمين - قاطبة - في طهارة ميت الإنسان بالغسل كما أنه لا خلاف بينهم في عدم قابلية ميتة بقية الحيوانات - في غير جلدها - للتطهير بشيء . وإنما الخلاف في طهارة خصوص جلد الميتة بالدبغ ، وقد ذهب أكثر العامة [ 1 ] إلى طهارة جلدها بالدباغة ، وخالفهم الإمامية قاطبة ، إذ لم ينسب القول بذلك إلى أحد منا سوى ابن الجنيد ، وقد أنكر عليه جميع الأصحاب حتى أنهم رموه بمخالفة قوله للإجماع . بل لضرورة المذهب ، وعن الكاشاني في مفاتيحه الميل إلى هذا القول وهو لا يخرجه عن الشذوذ . نعم : ربما يستظهر ذلك من الصدوق أيضا في الفقيه لروايته مرسلا : عن الصادق عليه السّلام « 2 » : « انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن
هامش
[ 1 ] قالت الحنفية : انه تطهر جلود الميتة بالدبغ إذا كانت تحتمل الدبغ ، اما ما لا يحتمله كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ ، والتزموا بذلك حتى في جلد الكلب بدعوى انه ليس بنجس العين . واما الشافعية : فقد خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة ولذع في اللسان بحيث يذهب رطوبة الجلد وفضلاته حتى لا ينتن بعد ذلك . واما المالكية : فالمحققون منهم أيضا يقولون بمطهرية الدبغ ، والمشهور عندهم لا يقولون بها . واما الحنابلة : فلم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات . راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 32 - الطبعة الخامسة ) . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 442 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي