. . . . . . . . . .
شرح
لأنه ملحق بالأعم الأغلب بمقتضى الصحيحة الدالة على حجية الغلبة في المقام ، فلا يجب إحراز إسلام البائع . نعم : لا يجوز الشراء من معلوم الكفر ولو كان في سوق المسلمين ، لما ذكرناه من عدم العبرة بعنوان السوق ، وإنما اعتبر لكونه كاشفا نوعيا عن كون البائع مسلما ، ومع العلم بالعدم فلا حجية للأمارة ، فتكون المرجع فيه أصالة عدم التذكية ، فما عن بعضهم من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين ، ولو أخذ من يد الكافر ضعيف جدا .
مصنوع بلاد الإسلام ( ثالثها ) : مصنوع بلاد الإسلام ويدل على أماريته على التذكية صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة آنفا .
المطروح في أرض المسلمين ( رابعها ) : المطروح في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر استعمال البشر بحيث ينتفي احتمال كونه فريسة للسباع بأن يكون اللحم مطبوخا ، والجلد حذاء أو لباسا ، ونحو ذلك من آثار تصرف الإنسان ، ويدل على أماريته إطلاق صحيحة إسحاق بن عمار إذ لم يقيد فيها جواز الصلاة في مصنوع أرض الإسلام بما إذا انتقل اليه من يد مسلم . بل يعم ما إذا عثر عليه مطروحا في أرضهم ، وخصوص صنعة الجلد بجعله فروا لا دخل له - جزما - بل يكفى مطلق ما دل على جرى يد المسلم عليه .
نعم : لا بد من تقييد الأثر بما إذا كان من آثار التذكية بحيث أمكن استعمال المطروح فيما يشترط فيه الطهارة كالطبخ للأكل ، وجعل الجلد فروا