تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
( منها ) : صحيحة الحلبي « 1 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر ، وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه » . و ( منها ) : صحيحة البزنطي « 2 » قال : « سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلى فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك » . و ( منها ) : صحيحته الأخرى « 3 » عن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن الخفاف يأتي السوق ، فيشترى الخف ، لا يدرى أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه ، وهو لا يدرى أيصلى فيه ؟ قال : نعم أنا أشترى الخف من السوق ، ويصنع لي ، وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » . ونحوها غيرها « 4 » وفي بعضها ذم من يضيق عن معاملة الطهارة مع ما يأخذه عن سوق المسلمين مما يشك في تذكيته كرواية الحسن بن الجهم [ 1 ] قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام اعترض السوق ، فأشترى خفا ، لا أدرى أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه . قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك . قلت ،
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 2 ص 1073 الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 ضعيفة بسهل ابن زياد ، وبالإرسال بعده . ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 . ( 4 ) وهي عدة روايات مروية في نفس الباب ، وفي الباب 29 من أبواب الذبائح .