تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
الخنفساء والذباب والجراد والنملة ، وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » . والظاهر أن المراد ان لا يكون له دم سائل ، لا أصل الدم ، وإلا فالذباب الواقع في السؤال له دم جزما إلا أنه غير سائل ، وظاهر الجواب شمول نفى البأس له أيضا كسائر ما ذكر في السؤال فلا معارضة بين الروايتين . و ( منها ) : رواية أبي بصير « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) « وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس » . ونحوها غيرها من الروايات « 2 » فتحصل ان الكبرى ثابتة ، وما نسب « 3 » إلى بعضهم من الخلاف في ميتة الوزغ والعقرب ، كما عن الوسيلة ، والمهذب يمكن إرجاعه إلى الخلاف في أصل طهارتهما حيا ، على أنه مردود بما ذكرناه من الروايات الدالة على طهارة ميتة مطلق ما لا نفس له هذا كله في المقام الأول . وأما ( المقام الثاني ) : ففي حكم الحيوان المشكوك كونه ذا النفس ، كالتمساح والحية ، فإنه ذهب بعضهم [ 1 ] إلى وجود النفس لهما مطلقا أو في
هامش
[ 1 ] كما عن القواعد ، والشهيد وجود النفس للتمساح ( كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 133 و 137 ) وعن المعتبر ، وغيره وجود النفس للحية ( كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 118 ) . ( 1 ) الوسائل ج 1 ص 136 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 ضعيفة بمحمد بن سنان . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 1052 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 و 5 و 6 . ( 3 ) كما في الجواهر ج 5 ص 295 طبعة النجف .