تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ ( مسألة 5 ) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ]

( مسألة 5 ) المراد من الميتة ( 1 ) أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي .
شرح
المسألة الثالثة . تعريف الميتة ( 1 ) الميتة - في عرف الشارع - هي الحيوان الميت بسبب غير شرعي سواء مات حتف أنفه أو بسبب من أسباب الموت - كالتردى والخنق وأكل السم ونحو ذلك - في مقابل الميت بسبب شرعي المعبر عنه بالمذكى ، فالميتة شرعا أخص من الميتة في مقابل الحي ، وأعم من الميتة بمعنى الميت حتف أنفه ، لأن لها معنى بين المعنيين . ونعم ما استشهد به شيخنا الأنصاري « قده » على ذلك من مقابلة الميتة للمذكى في جملة من الروايات ، فإنها تدل على أنهما - في نظر الشارع - من الضدين لا ثالث لهما ، وحيث إن المذكى هو ما ذبح على الوجه الشرعي فتكون الميتة بخلافه . ( منها ) : موثقة سماعة « 1 » قال : « سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا » . فان المرمى بالسهم مع التسمية هو المذكى - شرعا - وفي مقابله الميتة . و ( منها ) : حسنة على ابن أبي حمزة [ 1 ] ( في حديث ) قال عليه السّلام :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1071 الباب 49 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . [ 1 ] الوسائل ج 2 ص 1072 الباب 50 من الأبواب المتقدمة ، الحديث 4 وفي طريقها « محمد بن عيسى بن عبد اللّه الأشعري » والد احمد وثقه المتأخرون ولم يرد تصريح بوثاقته عن القدماء ، الا ان