. . . . . . . . . .
شرح
والمراسم وغيرهما - « 1 » فاضافوا بهما إلى عدد النجاسات ، كما عن بعضهم القول بنجاسة بعض الحيوان مما له النفس - كالثعلب والأرنب - والبحث عن طهارة هذه الحيوانات ونجاستها حتى ما لا نفس له منها خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام هنا في نجاسة الميتة ، لا الحيوان بما هو حيوان وسنتعرض لحكمها فيما بعد « 2 » تبعا للمصنف « قده » إن شاء اللّه تعالى .
وبالجملة تدل على الكبرى المذكورة - بعد دعوى التسالم والإجماع - جملة من الروايات .
( منها ) : موثقة حفص بن غياث « 3 » عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » .
فإنها تدل بمفهوم الحصر على عدم فساد الماء بميتة ما لا نفس له ، وهي إما مختصة منطوقا ومفهوما بميتة الحيوان ، أو تعمها ومطلق ما يضاف اليه من دمه ، وبوله وغائطه ونحو ذلك - كما استظهرناه « 4 » في بحث نجاسة البول والغائط من الحيوان ذي النفس - وعلى أي تقدير فلا إشكال في دلالتها على حكم الميتة منطوقا ، ومفهوما .
و ( منها ) : موثقة عمار « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل عن
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 150 .
( 2 ) في ذيل ( مسألة 1 ) بعد ذكر النجاسات .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، والباب 10 من أبواب الأسئار ج 1 ص 173 ، الحديث 2 .
( 4 ) في ص 302 - 303 .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .