تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
. . . . . . . . . .
شرح
والمراسم وغيرهما - « 1 » فاضافوا بهما إلى عدد النجاسات ، كما عن بعضهم القول بنجاسة بعض الحيوان مما له النفس - كالثعلب والأرنب - والبحث عن طهارة هذه الحيوانات ونجاستها حتى ما لا نفس له منها خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام هنا في نجاسة الميتة ، لا الحيوان بما هو حيوان وسنتعرض لحكمها فيما بعد « 2 » تبعا للمصنف « قده » إن شاء اللّه تعالى . وبالجملة تدل على الكبرى المذكورة - بعد دعوى التسالم والإجماع - جملة من الروايات . ( منها ) : موثقة حفص بن غياث « 3 » عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » . فإنها تدل بمفهوم الحصر على عدم فساد الماء بميتة ما لا نفس له ، وهي إما مختصة منطوقا ومفهوما بميتة الحيوان ، أو تعمها ومطلق ما يضاف اليه من دمه ، وبوله وغائطه ونحو ذلك - كما استظهرناه « 4 » في بحث نجاسة البول والغائط من الحيوان ذي النفس - وعلى أي تقدير فلا إشكال في دلالتها على حكم الميتة منطوقا ، ومفهوما . و ( منها ) : موثقة عمار « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سئل عن
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة ج 1 ص 150 . ( 2 ) في ذيل ( مسألة 1 ) بعد ذكر النجاسات . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، والباب 10 من أبواب الأسئار ج 1 ص 173 ، الحديث 2 . ( 4 ) في ص 302 - 303 . ( 5 ) الوسائل ج 2 ص 1051 الباب 35 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .