[ ( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة ]
( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة ( 1 ) كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وان قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك مع أنه إذا كان بعض الحياة كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
شرح
التذكية المترتب عليه آثاره التي من جملتها النجاسة على المشهور ، فنحتاج في الحكم بالطهارة إلى أمارة تدلنا على ذكاة الحيوان من يد المسلم ، أو ما بحكمها .
هذا ولكن الصحيح عدم الحاجة إليها في هذه الصورة أيضا بناء على ما حققناه من أن استصحاب عدم التذكية لا يثبت النجاسة ، لأنها من آثار الميتة والأصل بالمزبور لا يثبتها - كما سيأتي « 1 » تفصيل الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى - فالمرجع حينئذ قاعدة الطهارة ، فما وقع منا في التعليقة من أنه « لو علمت أنها مبانة من الميت ، وتردد الأمر بين أخذها من المذكى وغيره كان الحكم بالطهارة مختصا بما إذا أخذت من يد المسلم ، أو ما بحكمها » مبنى على المسلك المعروف الذي عليه المصنف « قده » أيضا من ثبوت النجاسة باستصحاب عدم التذكية ، فلا تغفل .
ميتة ما لا نفس له
( 1 ) كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب بل عن جمع كثير « 2 » دعوى الإجماع على طهارتها وينبغي التكلم في هذه المسألة في مقامين
هامش
( 1 ) في ذيل ( مسألة 6 و 7 ) .
( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 1 ص 148 .