تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها [ 1 ] ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي ، أو الميت ( 1 )
شرح
الفأرة مع الرطوبة ، فإنه يتنجس المسك حينئذ بملاقاة النجس ، إلا أنها نجاسة عرضية غير قابلة للزوال في الفرض الأول ، وقابلة له في الفرض الثاني بغسل سطحه الظاهر ، أو إزالته بحك ونحوه ، وقد يبقى على طهارته الذاتية ، كما لو انجمد حال حياة الظبي ، ولم يلاق الفأرة برطوبة . ومن هنا ذكرنا في التعليقة : « الظاهر أن المسك في نفسه طاهر نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته » . ( 1 ) صور الشك في طهارة فأرة المسك ثلاث نحتاج في الحكم بطهارة بعضها إلى أمارات التذكية دون بعض بمعنى أنه يحكم بطهارتها في بعض الصور ولو أخذت من يد الكافر . ( الأولى ) : أن يشك في أخذ الفأرة من الحي أو المذكى أو الميتة مع الشك في حياة الظبي بالفعل . ( الثانية ) : نفس الصورة مع العلم بموته في الحال - أي في زمان الشك في طهارة الفأرة . ( الثالثة ) : أن يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي مع الشك في ذكاته فان قلنا بمقالة كاشف اللثام من اعتبار التذكية في طهارة الفأرة فيحكم بالنجاسة في جميع الصور ، لاستصحاب عدم التذكية - بناء على ما هو المعروف من ترتب النجاسة عليه - إلا أن تقوم أمارة على التذكية من يد المسلم ونحوها
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « يحكم بطهارتها » : ( وكذا إذا أخذت من يد الكافر نعم : لو علمت أنها مبانة من الميت ، وتردد الأمر بين أخذها من المذكي ، وغيره كان الحكم بالطهارة مختصا بما إذا أخذت من يد المسلم ، أو ما بحكمها ) .