تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ( 1 )
شرح
علي بن جعفر « 1 » عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلى ، وهي في جيبه ، أو ثيابه ؟ فقال : لا بأس بذلك » . فان مقتضى ترك الاستفصال في الجواب بين المتخذة من الميتة ، أو الحي عدم الفرق بينهما في جواز الحمل حال الصلاة . و ( يضعفه ) أن الاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس ، أو خصوص الميتة في الصلاة ، وكلاهما محل منع - كما يأتي في محله - فجواز الحمل في الصلاة لازم أعم للطهارة هذا أولا . وثانيا : أنها منصرفة إلى ما هو المتعارف من أقسام الفأرة وهي التي تنفصل عن الحي - كما ذكرنا - فاذن لا إطلاق في الصحيحة تشمل الفأرة المبانة عن الميت . هذا كله بالنسبة إلى نفس الفأرة . وتحصل : أن المبانة عن المذكى ، والحي طاهرة وأما المبانة عن الميت فالأظهر أنها نجسة ، وأما المسك الموجود فيها فيأتي الكلام فيه بعيد هذا . ( 1 ) وهذا هو المسك المتعارف وهو مسك الفأرة ، والا فلا إشكال في نجاسة بعض أقسامه المتخذ من دم الظبي ، ولتوضيح الحال لا بأس بذكر ما حكاه شيخنا الأنصاري « قده » عن التحفة في بيان أقسام المسك وأعقب كلا منها بحكمه ، وهي أربعة . ( أحدها ) : المسك التركي ، وهو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير ، فينجمد على الأحجار .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 .