تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
الدماميل وما يحصل في الأظفار أو يكون على باطن القدم ، لأنها لا تعد جزء من بدن الحيوان - عرفا - بل هي في نظرهم من الأوساخ والفضولات فلا تشملها الروايات المذكورة ، لاختصاصها بأجزاء الحيوان وإن كانت صغيرة . وربما يستدل للطهارة - كما عن المدارك وغيره . بصحيحة علي بن جعفر « 1 » : « انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله » . بدعوى : ان جهة السؤال فيها وإن كانت مختصة بمعرفة حكم هذا الفعل من حيث مانعيته عن الصلاة - كما ربما يؤيده سؤاله قبل ذلك : « عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه ؟ قال : ان كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف » « 2 » - لكن أجاب الإمام عليه السّلام - تفضلا منه - بزيادة نفى المحذور عنه من جميع الجهات بقرينة تقييد الجواز بعدم سيلان الدم ، فإنه يدل على أنه عليه السّلام أراد بيان الجواز الفعلي ومن جميع الجهات ، وإلا لم يكن وجه للتقييد بما يكون خارجا عن محل السؤال ، إذ عدم كون قطع الثالول فعلا كثيرا غير قادح في الصلاة لا يفرق فيه بين ان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 1247 و 1277 الباب 2 ، الحديث 15 والباب 27 ، الحديث 1 من أبواب قواطع الصلاة . وفي الباب 63 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1082 ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 1277 الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 1 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 407 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي