تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
إلا الأجزاء الصغار ( 1 ) كالثالول والبثور ، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ، ونحو ذلك .
شرح
إلا أنه يتم الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل بين الأجزاء المبانة عن الحي . بقي الكلام في الجزء الميت المتصل بالحيوان - بمعنى خروج الروح من جزء متصل بالبدن ، كاليد والرجل ونحوهما ، كما في المفلوج - فهل يحكم بنجاسته أيضا ؟ الظاهر العدم ، لعدم شمول الأخبار المتقدمة له ، لاختصاصها بالجزء المنفصل ، كما أنه لا يشمله لفظ « الميتة » لعدم شمولها للجزء المنفصل فضلا عن المتصل ، لأنها وصف للحيوان دون بعضه . هذا مضافا إلى قيام السيرة القطعية على عدم الاجتناب عن أعضاء المفلوج ونحوه ما دام متصلا ببدنه ، ولم ينقل عن أحد من الأعلام القول بنجاسته ، فيرجع فيه إلى أصالة الطهارة . نعم : لو ضعف الاتصال بحيث عد منفصلا - عرفا - يحكم بنجاسته كما إذا اتصل العضو - كاليد - بجلدة رقيقة . ( 1 ) كما هو المعروف ، لقاعدة الطهارة بعد عدم شمول دليل النجاسة - من الروايات المتقدمة « 1 » الواردة في المقطوع بحبالات الصيد والمقطوع من أليات الغنم - لمثل الأجزاء المذكورة ونحوها ، كما يعلو الجراحات و
هامش
ورواية حسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن - ع - فقلت جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ قال : هي حرام ( حرام وهي ميتة خ ل ) فقلت جعلت فداك يستصبح بها ؟ فقال : اما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام » ( الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 2 ) . ضعيفة ب‍ « معلى بن محمد البصري » والمراد بقوله - ع - : وهو حرام النجاسة ، لعدم حرمة إصابة اليد والثوب للنجس قطعا . ( 1 ) في ص 404 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 406 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي