تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
مخصص بعد ظهور كون النجاسة من أظهر آثار الميتة كالحرمة . ثم إن نسبة كون ما أخذته الحبالة ميتا إلى أمير المؤمنين عليه السّلام - في صحيحة محمد بن قيس - مما يشهد لما ذكرناه من عدم صدق الميتة على القطعة المبانة من الحي - عرفا - والا فلا حاجة إلى نسبة كونها ميتة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فان صدق المفاهيم العرفية على مصاديقها الواقعية موكول إلى نظر العرف لا الشرع ، فيظهر من ذلك أن صدقها على القطع المبانة إنما يكون بالتنزيل وتعبد من الشارع لا على وجه الحقيقة ، وقد ذكرنا شموله للأثرين - الحرمة والنجاسة . ( الطائفة الثانية ) الروايات الواردة في الاليات المقطوعة من الغنم الأحياء . وهي عديدة . ( منها ) : موثقة أبي بصير [ 1 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ؟ انها ميتة » . ونحوها غيرها [ 2 ] وهذه وإن وردت في خصوص الاليات المقطوعة
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 16 ص 360 الباب 30 من أبواب الذبائح ، الحديث 3 وفي طريقها « علي بن الحكم » وهو على تقدير اشتراكه بين الثقة وغيره يكون هو الثقة بقرينة رواية « أحمد بن محمد » عنه وهو إما ابن عيسى أو ابن خالد البرقي . [ 2 ] كرواية الكاهلي قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه - ع - وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح مالك . ثم قال : ان في كتاب علي - ع - إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » ( الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 1 ) . ضعيفة ب‍ « عبد اللّه بن يحيى الكاهلي » لعدم ثبوت وثاقته ولا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد على روايته ، مضافا إلى ضعفها عن طريق الكليني بسهل بن زياد .