تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
عن اللمعة والبيان - « 1 » القول بالطهارة ، وعن الذخيرة انه مذهب الشيخ والصدوق وكثير من الأصحاب . بل عن الشهيد في الدروس ان رواية التحريم ضعيفة والقائل بها نادر . بل عن الخلاف والغنية نقل الإجماع على الطهارة . وذهب جماعة إلى القول بالنجاسة منهم العلامة في جملة من كتبه ، والمحقق الثاني . بل عن المنتهى وجامع المقاصد أنه المشهور . بل عن السرائر انه لا خلاف فيه بين المحصلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ملامس لها ، لكن رده في كشف الرموز بقوله : « ان الشيخين مخالفاه والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به فما أعرف من بقي معه من المحصلين » وكيف كان فالمسألة ذات قولين ، والأقوى هو الأول للروايات الكثيرة التي فيها الصحاح والموثقات الدالة على الطهارة . كصحيحة زرارة « 2 » ( في حديث ) قلت : « اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال لا بأس به . » وصحيحة حريز أو حسنته « 3 » . وفي هذه الأخبار غنى وكفاية في الدلالة على المطلوب ، ولا بد من الالتزام أيضا إما بطهارة باطن الضرع ، وكذا المقدار الذي يصيب اللبن حين الحلب من ظاهر ثقبه ، وإما بعدم انفعال اللبن بملاقاة الميتة - بهذا المقدار - صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ، هذا .
هامش
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 154 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 9 . ( 3 ) المتقدمة في تعليقة ص 373 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 395 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي