تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
نعم يجب غسل المنتوف ( 1 ) من رطوبات الميتة . ويلحق بالمذكورات الإنفحة ( 2 )
شرح
فيحتمل ورود القيد مورد الغالب من جز الصوف عن ظهر الحيوان لا للتحرز عن قلعه ، لعدم الفرق بينهما من هذه الجهة ، على أنها لا تخلو عن اضطراب في المتن لقوة احتمال السقط فيها لعدم تلائمها بظاهرها ، كما لا يخفى . فتحصل : انه لا فرق في طهارة هذه الأمور بين الجز والنتف لعدم ما يصلح للتفصيل بينهما . ( 1 ) أي المتنجس بملاقاة الميتة مع الرطوبة ، كما يشير إلى ذلك أيضا قوله عليه السّلام في صحيحة حريز « 1 » : « وإن أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه » حتى أنه قد يتوهم من إطلاقه وجوب الغسل حتى في صورة الجز لصدق الأخذ ، وضعفه ظاهر لظهور الأمر بالغسل في كونه من جهة نجاسة المغسول نجاسة عرضية قابلة للزوال بالغسل ، فيختص - لا محالة - بصورة النتف ، وبموضع الملاقاة من المنتوف للميتة ، وهو أصله - كما أشرنا - لعدم نجاسة غيره ، فالمجزوز وغير موضع الملاقاة من المنتوف خارجان عن تحت الأمر بالغسل ، واحتمال التعبد المحض - في أمثال المقام - مقطوع العدم . إنفحة الميتة ( 2 ) الإنفحة واللغة وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء أو كسرها وتخفيف الحاء أو تشديدها
هامش
( 1 ) المتقدمة في تعليقة ص 373 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 386 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي