. . . . . . . . . .
شرح
الحياة من حكم الميتة ، وهي وإن تضمنت أكثر هذه الأمور إلا أن التعليل في
هامش
الحديث 1 ) .
و ( منها ) صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) : « قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال : كل هذا لا بأس به » ( الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 9 ) .
قال في الحدائق : والجلد في الخبر ليس في الفقيه ، وهو الأصح ، والظاهر أنه من سهو قلم الشيخ « قده » . وقال في الوسائل : حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقية مع احتمال كون إثباته سهوا من بعض النساخ .
( ومنها ) صحيحة حريز أو حسنته المتقدمة في تعليقة ص 373 .
و ( منها ) رواية الكافي عن الحسين بن زرارة قال : « كنت عند أبى عبد اللّه - ع - وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الدجاجة وإنفحة الميتة . فقال : كل هذا ذكي » قال : وزاد فيه علي بن عقبة ، وعلي بن الحسين بن رباط قال : الشعر والصوف كله ذكي .
وقال الكليني : وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟
فقال يأكلها » ( الوسائل ج 2 ص 1089 الباب 68 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 و 3 و 4 ) .
وهي ضعيفة بحسين بن زرارة ، فإنه لم تثبت وثاقته ، والدعاء المروي عن أبي عبد اللّه - ع - في حقه وأخيه الحسن لا يكفي في إثبات حسنه المصطلح الموجب للاعتماد على روايته ( راجع الدعاء المذكور في رواية الكشي ذكرها في تنقيح المقال ج 1 ص 441 في ترجمة زرارة ) .
و ( منها ) مرسلة الصدوق قال : « قال الصادق - ع - عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض » ( الوسائل ج 16 ص 448 الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 8 ) .
ونحوها غيرها من الروايات المذكورة في البابين .