تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
عدا ما لا تحله الحياة منها ( 1 ) كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن .
شرح
بعض أجزائها كجلدها « 1 » حتى بعد الدبغ ، واحتمال الفرق بين الأجزاء غير سديد ، على أن حصر الأجزاء المستثناة من الميتة في الروايات « 2 » فيما لا تحله الحياة ، وتعليل الاستثناء بعدم الروح فيها - كما ستعرف - دليل على نجاسة بقية أجزائها التي تحلها الحياة كما لا يخفى ، فمع هذه الأدلة كيف يبقى مجال للاستصحاب . هذا أولا . ( وثانيا ) - أنه أخص من المدعى ، لاختصاصه بما إذا كان القطع بعد الموت ، وأما إذا كانا متقارنين كما إذا مات الحيوان بقطعه نصفين فلا يجرى الاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة على أنها من الاستصحاب في الشبهة الحكمية . الأجزاء التي لا تحلها الحياة ( 1 ) لا خلاف في طهارة الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة - كالأمثلة المذكورة - ومن الظاهر أن المنفي هو الحياة الحيوانية وإلا فالحياة النباتية موجودة فيها ، وقد استفاضت الروايات [ 1 ] على استثناء ما لا تحله
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 422 الباب 1 من أبواب لباس المصلي والباب 61 ج 2 ص 1080 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1082 الباب 68 من أبواب النجاسات . [ 1 ] ( منها ) صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » ( الوسائل ج 2 ص 1089 الباب 68 من أبواب النجاسات ، -
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 378 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي