. . . . . . . . . .
شرح
أنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة . »
و ( منها ) - حسنة زيد الشحام « 1 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المذي ينقض الوضوء ؟ قال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط » . ونحوها غيرها [ 1 ] .
نعم بإزائها حسنتان لحسين ابن أبي العلاء ظاهرهما نجاسة « المذي » ولعله استند إليهما ابن جنيد في القول بالنجاسة .
( إحداهما ) - ما رواه [ 2 ] الشيخ عنه أنه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله » .
( ثانيتهما ) - ما رواه « 4 » عنه أيضا أنه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال يغسله ولا يتوضأ » .
وقد حملهما الأصحاب - ومنهم الشيخ « قده » - على الاستحباب جمعا
هامش
[ 1 ] وهي كثيرة مروية في الوسائل في البابين المتقدمين والباب 16 و 17 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1021 و 1023 ، فراجع .
[ 2 ] الوسائل ج 2 ص 1024 الباب 17 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
يمكن المناقشة في سندها وما بعدها بحسين ابن أبي العلاء فإنه لم تثبت وثاقته ولا حسنه المصطلح الموجب للاعتماد على رواياته وان حاول بعضهم جعله من الحسان لو لم يكن من الثقات .
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 196 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .