تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
إلا نجس العين ( 1 ) وكذا رطوبات الفرج ( 2 ) والدبر ( 3 ) ما عدا البول والغائط .
شرح
( 1 ) لنجاسته بجميع أجزائه - على ما هو ظاهر أدلة نجاسته . حكم الرطوبات ( 2 ) للأصل مضافا إلى صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود « 1 » قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج ، وهي جنب أتصلى فيه ؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما » . وهذا أيضا مما لا خلاف فيه بيننا . نعم حكى عن بعض العامة « 2 » القول بنجاستها معللا بخروجها من مجرى النجاسة ، وفيه منع ظاهر . ( 3 ) للأصل ، مضافا إلى ما في ذيل صحيحة زيد الشحام المتقدمة « 3 » من قوله عليه السّلام : « وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره » . فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن مطلق ما يخرج من المخرجين طاهر سوى البول والغائط والمنى والدم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1077 في الباب 55 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 1 ص 138 . ( 3 ) في ص 361 .