تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
البحر [ 1 ] التي يمكن استفادة حل مطلق الصيد البري والبحري منها إلا ما خرج ، ومع وجود هذه العمومات والإطلاقات لا مجال للرجوع إلى استصحاب الحرمة . فتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا مجال لأصالة الحرمة في اللحوم - التي قال بها جمع من الأصحاب - في الشبهة الحكمية من هذا القسم . بل مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيها الحلية . وأما الشبهة الموضوعية : فمقتضى الأصلين فيها أيضا ذلك إلا أن التمسك بعمومات الحل فيها إنما يتم بضميمة استصحاب العدم الأزلي في العنوان الخاص المحرم عدما أزليا ، كاستصحاب عدم كون الحيوان ذئبا - مثلا - فيما لو شك انه شاة أو ذئب ، إذ بدونه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
هامش
عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . » وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - ع - قال : « كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم . » وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمى حين فعل ؟ فقال : كل لا بأس به . » ( الوسائل ج 16 ص 274 الباب 16 من أبواب الصيد ، الحديث 1 و 2 و 3 ) . [ 1 ] كصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ؟ قال : لا بأس به » . ورواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه - ع - « انه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه ؟ قال لا بأس به إن كان حيا ان تأخذه » ضعيفة بمفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي ( الوسائل ج 16 ص 292 الباب 33 من أبواب الصيد ، الحديث 1 و 2 ) .