تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
ولا لغيرهما مما يكون محللا أو محرما - فيرجع فيها إلى قاعدة الطهارة بعد الفحص عن دليل يدل على حكمه من حيث الحلية والحرمة كما هو الحال في
شرح
جميع الشبهات الحكمية ، وبدونه لا مجال للرجوع إلى الأصل ، بل يجب الاجتناب قبله . الشبهة الموضوعيّة وأما الشبهة الموضوعية - كما إذا تردد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة ونحوها - فالمرجع فيها أيضا قاعدة الطهارة من دون اشتراطها بالفحص والاختبار عن حال الحيوان على ما هو المقرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ، لإطلاق الأدلة كقوله عليه السّلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر . » [ 1 ] الشامل لما قبل الفحص من دون ورود مخصص لها بالنسبة إلى ما قبل الفحص . وقد استشكل في ذلك صاحب الجواهر « قده » [ 2 ] واحتمل عدم الرجوع إلى قاعدة الطهارة إلا بعد الفحص والاختبار بدعوى توقف امتثال الأمر بالاجتناب عن النجس على الاحتياط في موارد الشك والاجتناب عن المشكوك كالمعلوم كي يحصل اليقين بالبراءة قياسا على الموضوعات
هامش
[ 1 ] كما في موثقة عمار المروية في الوسائل ج 2 ص 1054 في الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث 4 . [ 2 ] ج 5 ص 289 طبعة النجف الأشرف - ومحل كلامه وان كان من حيث الشك في ذي النفس إلا أنه لا فرق بين المقامين .