تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
يستدل على المنع بآيات لا دلالة فيها ، وبروايات عمدتها رواية تحف العقول لاشتمالها على النهى عن بيع وجوه النجس معللا بحرمة جميع التقلبات فيها ، و

[ ( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم ، أو لا ]

( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم ، أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ( 1 ) .
شرح
قد ذكرها شيخنا الأنصاري « قده » في بحث المكاسب المحرمة ، وتعرضنا لها نحن أيضا في ذاك البحث مع ما يرد عليها ولا موجب لإطالة الكلام بذكرها في المقام . والأظهر وفاقا له « قده » جواز الانتفاع بالعين النجس فضلا عن المتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا ما خرج بالدليل ، كالخمر ، لحرمة مطلق الانتفاع به إذ لا عموم في البين لا في الكتاب ولا في الروايات المعتبرة يدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، فالمرجع هو أصل الحل . وقد بسطنا الكلام في بحث المكاسب المحرمة ، فراجع . روث الحيوان المشكوك حلّيته ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : ( الأول ) في حكم البول والروث من حيوان تردد بين كونه محلل الأكل ، أو محرما من حيث الطهارة والنجاسة : ( الثاني ) في حكم لحم هذا الحيوان من حيث الحلية والحرمة . أما ( المقام الأول ) : فالشبهة فيه اما أن تكون حكمية أو موضوعية . الشبهة الحكميّة أما الشبهة الحكمية - كما في الحيوان المتولد من حيوانين لا يتبع شيئا منهما في الاسم كالمتولد من الذئب والشاة مع عدم تبعيته في الاسم لأحدهما