. . . . . . . . . .
شرح
قضاء الحاجة [ 1 ] مع أنه لا ينبغي الإشكال في جواز ذلك كله للروايات المصرحة بصحة بيع جلود السباع [ 2 ] والدالة على جواز أخذ الأجرة على الحجامة [ 3 ] وتعليم القرآن [ 4 ] .
ولو أبيت إلا عن ثبوت المعارضة وعدم إمكان الجمع الدلالي بين
هامش
بالأجر » ( المستدرك ج 13 ص 69 في الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 عن الجعفريات ) ضعيفة بموسى بن إسماعيل كما تقدم آنفا .
[ 1 ] عن علي - ع - في قوله تعالى« أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ »قال : « هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته » ( الوسائل ج 12 ص 64 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 عن كتاب عيون أخبار الرضا ) ضعيفة بجهالة اسناد الكتاب المذكور .
[ 1 ] كصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : « سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها » ( الوسائل ج 12 ص 124 الباب 37 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 ) .
ورواية أبو مخلد السراج قال : « كنت عند أبي عبد اللّه - ع - فدخله رجلان ، فقال أحدهما اني رجل سراج أبيع جلود النمر ؟ فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم . قال : ليس به بأس » ضعيفة بأبي مخلد ( الوسائل ج 12 ص 124 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 ) .
[ 3 ] كموثقة زرارة قال : « سألت أبا جعفر عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له ان يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماسكه ؟ وانما يكره له ولا بأس عليك » ( الوسائل ج 12 ص 73 الباب 9 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 ) .
ونحوها غيرها في الباب المذكور .
[ 4 ] كرواية الفضل ابن أبي قرة قال : « قلت لأبي عبد اللّه - ع - إن هؤلاء يقولون إن كسب المعلم سحت ؟ فقال : كذبوا أعداء اللّه إنما أرادوا ان لا يعلموا القرآن ، ولو أن المعلم أعطاه الرجل دية ولده كان للمعلم مباحا » ضعيفة بفضل ( الوسائل ج 12 ص 112 الباب 29 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ) .