. . . . . . . . . .
شرح
تستعمل في الحرمة . بل في جملة من النصوص إرادة الكراهة من لفظة « السحت » لما فيها من إطلاق كلمة « السحت » على ثمن جلود السباع [ 1 ] وكسب الحجام [ 2 ] واجرة تعليم القرآن مع الاشتراط [ 3 ] وقبول الهدية مع
هامش
[ 1 ] عن علي - ع - قال : « من السحت ثمن الميتة . إلى أن قال : وثمن القرد وجلود السباع » ؟ في المستدرك ج 13 ص 69 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 عن الجعفريات ) ضعيفة ، لأن كتاب الجعفريات المعروف في كتب الرجال بالأشعثيات لإسماعيل بن موسى بن جعفر - ع - يرويه عنه ابنه موسى بن إسماعيل ، وهو مجهول الحال لم يثبت وثاقته ، وقد حاول المحدث النوري في خاتمة المستدرك ( ج 3 ص 291 - 292 ) إثبات اعتبار هذا الكتاب بما لا مزيد عليه إلا أنه مع ذلك لم يأت بما يوجب الحجية ، فراجع .
وعن علي - ع - أنه قال : « من السحت ثمن جلود السباع » ( المستدرك ج 13 ص 120 في الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . عن دعائم الإسلام ) مرسلة . ( ط المؤسسة : قم )
[ 2 ] عن سماعة قال : قال أبو عبد اللّه - ع - : « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط . » ضعيفة بمحمد بن أحمد أبي عبد اللّه الرازي .
ومثلها موثقته إلا أنه ليست فيها جملة شرطية ( الوسائل ج 12 ص 62 الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 و 6 ) .
وعن علي - ع - « من السحت كسب الحجام » ( المستدرك ج 13 ص 74 في الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، ح : 1 ( ط المؤسسة : قم ) عن الجعفريات ، تقدم آنفا ضعف سند الجعفريات بموسى بن إسماعيل .
[ 3 ] عن ابن عباس في قوله تعالى« أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ »قال : « اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن » ( المستدرك ج 13 ص 116 في الباب 26 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 عن فقه الرضا ) ضعيفة .
وعن علي - ع - قال : « من السحت ثمن الميتة . إلى أن قال واجرة القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلا -