تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السّلام قال : « لا بأس ببيع العذرة » وفي بعض نسخ المكاسب وحواشيه محمد بن مصادف وهو غلط ، لما في النسخ المصححة من الكافي والوسائل وغيرهما انه « محمد بن مضارب » . وأما ( الثالثة ) : فهي موثقة سماعة « 1 » قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر قال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال لا بأس ببيع العذرة » . والرواية الأخيرة إما مجملة إذا كانت من الجمع في المروي لمناقضة صدرها مع ذيلها مع أنها كلام واحد ، فإن حرمة البيع - المذكورة في الصدر - تقتضي البطلان ، لا سيما بملاحظة حرمة الثمن التي هي من آثار بطلانه ، فلا تلائم ذلك مع نفى البأس عن بيعها في الذيل ، واما متعارضة إذا كانت من الجمع في الرواية بأن يكون قوله : « وقال لا بأس . » رواية أخرى يرويها سماعة منضما إلى الرواية الأولى ، لا أنه يكون من تمام الأولى في مجلس واحد ، والظاهر هو الثاني لا عادة قوله : « قال » ولوضع المظهر مكان المضمر ، فلو كانت رواية واحدة كان الأنسب أن يقول : « ولا بأس ببيعها » لا أن يقول : « وقال لا بأس ببيع العذرة » . فعلى الأول تسقط عن الحجية رأسا لأنها مجملة لم يعلم المراد منها ، وعلى الثاني تدخل في المعارضة ، وهو الأرجح - كما ذكرنا - فيكون حالها حال
هامش
- يكفي في إثبات حسنه المصطلح الموجب للاعتماد على روايته لا سيما وان الراوي لها هو بنفسه ، فراجع ( تنقيح المقال للمامقانى ج 3 ص 188 ) . ( 1 ) الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .