تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
بيع العذرة وأما غائطه فمقتضى الإطلاقات جواز بيعه ، والوجوه المتقدمة للمنع عن بيع بوله يمكن الاستدلال بها على المنع عن بيع غائطه أيضا ، إلا أنه قد عرفت الخدشة في جميعها ، ومع ذلك المعروف بينهم القول بالمنع . بل ادعى الإجماع عليه ، لأنه عذرة نجسة وقد دلت النصوص على فساد بيعها . فالعمدة هي النظر إلى الروايات الخاصة الواردة في بيع العذرة ، وهي على أنحاء ثلاثة ( منها ) : ما هي مصرحة بالمنع . و ( منها ) : ما تكون مصرحة بالجواز . و ( منها ) : مجملة لم يعلم المراد منها . أما ( الأولى ) : فهي رواية يعقوب بن شعيب [ 1 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثمن العذرة من السحت » . ورواية دعائم الإسلام « 2 » : « إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن بيع العذرة ، وقال هي ميتة » . والنهى في باب المعاملات إرشاد إلى فسادها . وأما ( الثانية ) : فهي رواية محمد بن مضارب [ 2 ] عن أبي عبد اللّه
هامش
( 2 ) المستدرك ج 2 ص 427 . ضعيفة بالإرسال كما يأتي . [ 1 ] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ضعيفة ب‍ « علي بن مسكين أو سكن » كما يأتي . [ 2 ] الوسائل ج 12 ص 126 الباب 40 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . وهي ضعيفة بمحمد بن مضارب ، فإنه لم يصرح بوثاقته ، ورواية بعض الأجلة والثقات عنه لا تكفي في إثباتها لإمكان روايتهم عن الضعيف ، وما روي مما يدل على لطف الصادق - ع - في حقه لا -