. . . . . . . . . .
شرح
لاحظ الروايات المتفرقة الواردة في النجاسات المختلفة ، فإن ما دل [ 1 ] منها على نجاسة البول ، والغائط قد ورد فيها الأمر بغسل ما أصابه أحدهما من الثوب ، أو البدن ، ومن المعلوم أنه لا يصيبهما إلا البول ، والغائط الخارجيان ، ونحوها ما دل [ 2 ] على غسل الرجل إذا وطئ على العذرة ، وما دل على طهارة باطن القدم ، أو النعل المتنجسين بوطأ العذرة أو البول بالمشي على الأرض النظيفة ، أو المسح بها ، فإنه لا يتحقق الوطء إلا على العذرة ، أو البول الخارجيين [ 3 ] وكذا ما دل منها على نجاسة الدم
و
هامش
[ 1 ] كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - ع - قال : « سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال اغسله مرتين » .
وصحيحة البزنطي قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . »
( الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 و 7 ) ونحوهما غيرهما .
[ 2 ] كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه - ع - « في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول أيعيد الوضوء ؟
قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه » ضعيفة بسهل بن زياد ، ومحمد بن سنان . ( الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ) .
[ 3 ] كصحيحة زرارة بن أعين قال : « قلت لأبي جعفر - ع - رجل وطأ على عذرة ، فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلى » ورواية الحلبي عن أبي عبد اللّه - ع - قال : « قلت له إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه ، وليس علي حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟
قلت : بلى ، قال : فلا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا . » وفي طريقها مفضل بن عمر الجعفي الذي اختلف في وثاقته . ( الوسائل ج 2 ص 1048 الباب 32 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 و 9 ) . ونحوهما غيرهما .