تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أبوال الخيل ، والبغال ؟ فقال : اغسل ما أصابك منه » . ونحوها غيرها من الروايات الصحاح والموثقات [ 1 ] . ومن « الثانية » : صحيحة الحلبي أيضا « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها » . وهذه صريحة في التفصيل بين بول الدابة ، وروثها بنجاسة الأول ، وطهارة الثاني ، فتدل على عدم الملازمة بينهما في الطهارة ، والنجاسة ، فلو تم إجماع على عدم الفرق بينهما فإنما يتم في غير المقام ، للنص على التفصيل هنا . مضافا إلى وجود القائل بالفرق في المقام - كما ذكرنا - ( الطائفة الثالثة ) : ما تدل على طهارة بول الدواب المذكورة ، وهي روايتان : ( الأولى ) رواية الأعز النخاس « 3 » قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل ، وقد بالت وراثت ،
هامش
[ 1 ] كموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار ، والفرس ، والبغل . » . وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق - ع - قال : « سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ؟ فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه » ( الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 9 و 6 ) . وموثقة سماعة قال : « سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ؟ قال : كأبوال الإنسان » ( الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ) . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 293 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي