. . . . . . . . . .
شرح
( الأولى ) : ما تدل على طهارة فضلة مطلق الحيوان المأكول اللحم ، ولو كان مكروها .
كموثقة عمار « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » .
وحسنة زرارة « 2 » انهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » .
وموثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) : « وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » .
ورواية أبي البختري « 4 » عن جعفر عن أبيه أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا بأس ببول ما أكل لحمه » .
( الطائفة الثانية ) : ما تدل من الروايات على نجاسة أبوال هذه الدواب الثلاث بخصوصها ، لما فيها من الأمر بغسل ما أصابته أبوالها ، وقد ذكرنا غير مرة أن الأمر بالغسل ظاهر في الإرشاد إلى نجاسة المغسول منه ، وتنجس المغسول بذاك النجس ، وهي بين ساكتة عن حكم أرواثها ، وبين مصرحة بعدم نجاستها .
ومن « الأولى » : صحيحة الحلبي « 5 » قال : « سألت
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 12 .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل الباب المتقدم ، الحديث 17 . ضعيفة بوهب بن وهب أبي البختري .
( 5 ) الوسائل ج 2 ص 1011 الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 11 .