تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة » . و ( منها ) - حسنة حسين ابن أبي العلاء « 1 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . » وهذه الروايات تشمل بإطلاقها جميع أقسام البول حتى ما كان من الطائر غير المأكول لو لم نقل بانصرافها إلى بول الإنسان . ( الطائفة الثانية ) - ما تدل على نجاسة بول خصوص ما لا يؤكل لحمه كصحيح عبد اللّه بن سنان ، أو حسنته المتقدمة « 2 » بضميمة عدم القول بالفصل بين البول والخرء ، وإطلاقها يشمل الطائر وغيره . ( الطائفة الثالثة ) - ما تدل على طهارتهما من الطائر ، وهي أيضا مطلقة تشمل محرم الأكل ومحلله . كموثقة أبي بصير « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » . والنسبة بين الأخيرتين العموم من وجه ، لأن كلا منهما أعم من جهة ، وأخص من جهة أخرى ، كما هو واضح ، ومادة الاجتماع الطائر المحرم أكله ، فتتعارضان فيه ، لأن مقتضى حسنة ابن سنان نجاسة فضلاته ، ومقتضى الموثقة طهارتها . والمشهور رجحوا الحسنة إما لكونها أشهر ، أو أصح سندا ، فذهبوا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1001 الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . ( 2 ) في ص 275 . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 1013 الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .