تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
كما عن جمع من الأصحاب كالجعفى ، والحسن ابن أبي عقيل العماني « 1 » والصدوق في الفقيه ، والشيخ في المبسوط مستثنيا بول الخفاش ، وتبعهم جملة من المتأخرين « 2 » منهم العلامة في المنتهى ، وصاحب الحدائق « 3 » وغيرهما . ( ثالثها ) - القول بطهارة الذرق مع التردد في حكم البول ، كما عن المدارك « 4 » والبحار ، والذخيرة ، وغيرهم . ولا يخفى : أن منشأ اختلاف الأقوال في المقام إنما هو اختلاف الروايات الواردة فيه ، واختلاف كيفية الجمع بينها - حسب اختلاف الأنظار - فإذن لا بد من ذكرها ، وبيان ما هو الصحيح في طريق الجمع ، وهي على طوائف : الأخبار وطرق الجمع ( الأولى ) - ما دلت بإطلاقها على نجاسة مطلق البول ، سواء أكان من مأكول اللحم ، أم من غيره ، وسواء أكان من الطائر ، أم غيره . ( منها ) - صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة « 5 » . و ( منها ) - صحيحته الأخرى « 6 » قال : « سألت أبا عبد اللّه
هامش
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ج 1 ص 136 . ( 2 ) راجع كتاب الجواهر ج 5 ص 275 طبعة النجف الأشرف . ( 3 ) ج 5 ص 11 طبعة النجف الأشرف . ( 4 ) كما في الجواهر ج 5 ص 275 طبعة النجف الأشرف . ( 5 ) في ص 274 . ( 6 ) الوسائل ج 2 ص 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .