تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
إنسانا ، أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل ( 2 ) حين الذبح . نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ( 3 )
شرح
كان الحيوان مأكول اللحم ، أو طائرا لم يكن بوله أو خرؤه نجسا بخلاف ما لو كان محرما غير طائر ، فإنه يحكم بنجاستهما فيه . وبالجملة : لا ينبغي التأمل في نجاستهما من حيوان لا يؤكل لحمه في الجملة وإنما وقع الكلام في موردين : ( أحدهما ) - في بول ، وخرء الطائر الذي لا يؤكل لحمه . ( الثاني ) - في خصوص الخفاش ، وسيأتي الكلام فيهما . ( 1 ) لإطلاق النصوص المتقدمة « 1 » أو عمومها ، وخلاف ابن جنيد في بول الرضيع ، أو الصبي قبل ان يأكل اللحم أو الطعام ضعيف ، لضعف مستنده ، كما يأتي ، كما أن وجود حيوان بحري ذي نفس سائلة غير معلوم . نعم لو وجد - كالتمساح ، على ما حكى عن الشهيد « قده » من أنه ذو نفس سائلة - كان من صغريات المقام . ( 2 ) لما يأتي - بعيد هذا - من دلالة النصوص على طهارتهما مما لا نفس له كالسمك المحرم ، ونحوه . خرء الطيور المحرّمة وبولها ( 3 ) اختلف الأصحاب في بول وخرء الطيور المحرمة على أقوال ثلاثة : ( أحدها ) - القول بنجاستهما وهو المشهور . ( ثانيها ) - القول بالطهارة
هامش
( 1 ) في ص 274 - 275 .