. . . . . . . . . .
شرح
ثبوت الحكم في الشريعة المقدسة .
هذا مضافا إلى ورود النص في بعض الموارد الخاصة التي لا يحتمل الفرق بينها وبين غيرها ، كما ورد في الاستنجاء من الغائط « 1 » وما ورد في العذرة يطأها الرجل [ 1 ] أو حيوان آخر [ 2 ] من الأمر بغسل ما أصابته ، أو النهي [ 3 ] عن الوضوء من الماء الذي دخله ذاك الحيوان الا أن يكون الماء كرا ، وما ورد من الأمر بإعادة الصلاة إذا كان يعلم أن في ثوبه عذرة من إنسان أو كلب أو سنور [ 4 ] وما ورد من الأمر بطرح الدقيق الذي أصابته
هامش
[ 1 ] كرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه - ع - « في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول أيعيد الوضوء ؟
قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه » ( الوسائل ج 1 ص 194 الباب 10 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ) .
ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن سنان .
[ 2 ] كصحيح موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال : « سألته عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمام وأشباهها تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : ان كان استبان من أثره شيء فاغسله ، وإلا فلا بأس » ( الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ) .
[ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - ع - قال : « سألته عن الدجاجة ، والحمامة ، وأشباههما تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء » ( الوسائل ج 1 ص 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 ) .
[ 4 ] كصحيح عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان ، أو سنور ، أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد » ( الوسائل ج 2 ص 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ) ومفهومه وجوب الإعادة إذا علم .
( 1 ) تقدمت رواياته في بحث الاستنجاء .