تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
هذا لو لم نقل بانصرافها إلى بول الآدمي ، وإلا فتدل على نجاسة بوله خاصة ، دون غيره . و ( منها ) : ما تدل على نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد اللّه ابن سنان « 1 » قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » . وعنه بطريق آخر [ 1 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » . والأمر بالغسل - في أمثال المقام - إرشاد إلى نجاسة المغسول منه قطعا لعدم احتمال الوجوب التعبدي ، بل لم نستفد نجاسة جملة من النجاسات إلا من الأمر بغسل ملاقيها - كما ستمر عليك - هذا كله في البول على نحو العموم وقد ورد النص على نجاسته في بعض الموارد الخاصة أيضا [ 2 ] . وأما الغائط فإنه وإن لم يرد على نجاسته دليل عام ، إلا أنه يتم الحكم فيه بعدم القول بالفصل بينه ، وبين البول - من حيث الطهارة والنجاسة - بل استقر ارتكاز المتشرعة على عدم الفرق بينهما في ذلك ، وهو كاشف عن
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 وهي - عن الطريق الثاني - ضعيفة بالإرسال لقطع السند بين « علي ابن محمد بن بندار » و « عبد اللّه بن سنان » لاختلاف طبقتهما وبنفس علي بن محمد حيث إنه لم يرد تصريح بوثاقته غير أنه من مشايخ الكليني . [ 2 ] كما ورد ذلك في السنور كما في موثقة سماعة عن الصادق - ع - قال : « ان أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله » ( الوسائل ج 2 ص 1007 الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1008 الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .