وكذا سؤر الحائض المتهمة ( 1 )
شرح
ولكن يمكن الاستدلال على كراهة سؤر ما يكره لحمه من الدواب بمفهوم موثقة سماعة « 1 » قال : « سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : أما الإبل ، والبقر ، والغنم فلا بأس » .
فإن المستفاد منها - بقرينة كونها في مقام بيان ما يجوز شرب سؤره من الدواب - ثبوت البأس في غير ما اقتصر عليه في الجواب من الأغنام الثلاثة ، وظاهر البأس وإن كان الحرمة ، إلا أنه لا بد من حمله على الكراهة لصراحة بعض الروايات في جواز شرب سؤر الدواب [ 1 ] بل يدل بعضها على الجواز في مطلق الحيوانات الطاهرة ، وإن كانت محرمة الأكل ، كصحيحة الفضل المتقدمة « 3 » لما فيها من التصريح بجواز شرب فضل الوحش والسباع . وطريق الجمع هو ما ذكرناه من الحمل على الكراهة . وشمول مفهوم الموثقة لغير مكروه الأكل لا يقدح في الاستدلال به على حكم مكروه الأكل إذ غايته التخصيص لو ثبت عدم الكراهة في غير مكروه الأكل في مورد .
سؤر الحائض
( 1 ) لا بأس بالتنبيه على أمرين قبل الدخول في البحث ( الأول ) : انه لم يرد في شيء من الروايات ما يدل على كراهة سؤر الحائض على وجه الإطلاق ، بحيث يعم استعماله في الشرب ، وغيره ، وإنما اتفقت الأخبار على
هامش
[ 1 ] كصحيحة جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد اللّه - ع - عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال لا بأس » ( الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار ، الحديث 4 ) .
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 167 الباب 5 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
( 3 ) في ص 261 .