تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وكذا يكره سؤر مكروه اللحم ( 1 ) كالخيل ، والبغال ، والحمير
شرح
اختار هذا القول الذي أشار إليه في المتن . ( منها ) : صحيحة زرارة « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام أن الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإني لأستحي من اللّه أن ادع طعاما ، لأن الهر أكل منه » . وفي بعضها الحكم بأنها من أهل البيت كموثقة « 2 » سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أن عليا عليه السّلام قال : إنما هي من أهل البيت » ونحوها صحيحة معاوية بن عمار « 3 » . سؤر مكروه اللحم ( 1 ) كما عن المشهور ، ولكن لم ترد رواية تدل على كبرى كراهة سؤر ما يكره لحمه ، ولا نص خاص في خصوص الأمثلة المذكورة في المتن - الخيل والبغال والحمير - ومن هنا تمسك بعض بذيل قاعدة التسامح في أدلة السنن - بناء على شمولها للمكروهات - لفتوى المشهور بالكراهة ، إلا أنها فرض في فرض ، وعلل بعضهم الكراهة في السؤر بكراهة اللحم ، أو أن السؤر - غالبا - يكون بالفم ، وفضلاته تابعة للحمه في الكراهة ، إلى غير ذلك من الوجوه الضعيفة التي ألجأت بعض المتأخرين - كما في الجواهر « 4 » - إلى اختيار القول بعدم الكراهة ، هذا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 164 الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 . ( 4 ) ج 1 ص 382 .