. . . . . . . . . .
شرح
تخصيص الكراهة بالوضوء من سؤرها ، لا مطلق الاستعمالات ، وتعميم الحائض لمطلق غير المأمونة الشاملة للمتهمة ، والمجهولة .
إذا عرفت ذلك فنقول الأخبار الواردة في المقام على أنحاء .
( الأول ) : الأخبار المطلقة الناهية عن الوضوء بسؤر الحائض .
( منها ) : رواية ابن أبي يعفور [ 1 ] قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوضأ من سؤر الحائض » .
و ( منها ) : رواية أبي بصير [ 2 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا » ونحوهما غيرهما [ 3 ] .
( الثاني ) : ما يكون مقيدا لنفي البأس عن سؤرها بما إذا كانت مأمونة الدال بمفهومها على النهى عن سؤرها فيما إذا لم تكن مأمونة .
وهي رواية علي بن يقطين [ 4 ] عن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرجل
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 .
ضعيفة بمعلى بن محمد البصري .
[ 2 ] الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 7 .
ضعيفة بوقوع « علي بن محمد بن الزبير » في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال حيث إنه لم يصرح بوثاقته .
[ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الحائض ؟ قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه » ( في الباب المتقدم ، الحديث 4 ) .
[ 4 ] في الباب المتقدم ، الحديث 5 .
والمناقشة في سندها بما تقدم آنفا من وقوع « علي بن محمد بن الزبير » في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال جارية فيها أيضا .