تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
تخصيص الكراهة بالوضوء من سؤرها ، لا مطلق الاستعمالات ، وتعميم الحائض لمطلق غير المأمونة الشاملة للمتهمة ، والمجهولة . إذا عرفت ذلك فنقول الأخبار الواردة في المقام على أنحاء . ( الأول ) : الأخبار المطلقة الناهية عن الوضوء بسؤر الحائض . ( منها ) : رواية ابن أبي يعفور [ 1 ] قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوضأ من سؤر الحائض » . و ( منها ) : رواية أبي بصير [ 2 ] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا » ونحوهما غيرهما [ 3 ] . ( الثاني ) : ما يكون مقيدا لنفي البأس عن سؤرها بما إذا كانت مأمونة الدال بمفهومها على النهى عن سؤرها فيما إذا لم تكن مأمونة . وهي رواية علي بن يقطين [ 4 ] عن أبي الحسن عليه السّلام : « في الرجل
هامش
[ 1 ] الوسائل ج 1 ص 170 الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 . ضعيفة بمعلى بن محمد البصري . [ 2 ] الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 7 . ضعيفة بوقوع « علي بن محمد بن الزبير » في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال حيث إنه لم يصرح بوثاقته . [ 3 ] كصحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن الحائض ؟ قال : تشرب من سؤرها ولا تتوضأ منه » ( في الباب المتقدم ، الحديث 4 ) . [ 4 ] في الباب المتقدم ، الحديث 5 . والمناقشة في سندها بما تقدم آنفا من وقوع « علي بن محمد بن الزبير » في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال جارية فيها أيضا .
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 268 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي