تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ ( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس ، أو مضاف يجوز شربه ]

( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس ، أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف ، أو مغصوب . وإذا علم أنه إما نجس ، أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 1 )
شرح
العلم الإجمالي بأن الماء إما نجس ، أو مضاف ( 1 ) المذكور في هذه المسألة صور ثلاث : ( الأولى ) : أن يعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف ، أو نجس ، وهذا يجوز استعماله في كل ما لا يعتبر فيه الإطلاق ، كالشرب ، ونحوه ، واحتمال النجاسة مدفوع بقاعدة الطهارة ، وأما احتمال الإضافة فغير ضائر ، لجواز شرب المضاف . ولا يجوز استعماله في رفع الحدث سواء الوضوء ، أو الغسل ، بل وكذا في رفع الخبث ، للعلم التفصيلي ببقائهما إما من جهة نجاسة الماء ، أو من جهة إضافته ، إذ يعتبر في رافعهما الطهارة ، والإطلاق - معا - ونعلم إجمالا بفقد أحدهما . العلم الإجمالي بأن الماء إما مضاف ، أو غصب ( الثانية ) : أن يعلم إجمالا أن هذا الماء إما مضاف ، أو مغصوب ، وهذه الصورة حكمها كالصورة الأولى ، فيجوز استعمال المشكوك فيما لا يشترط فيه الإطلاق ، كالشرب ، واحتمال الحرمة من جهة الغصب مدفوع بأصالة الإباحة ، ولا ضير في احتمال الإضافة - كما ذكرنا - ولا يستعمل في رفع الحدث ، ولا الخبث ، أما الحدث فللعلم التفصيلي ببقائه المتولد من العلم