تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والقول ( 1 ) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا .
شرح
الإجمالي بفقد أحد الشرطين - نظير ما ذكرناه في الصورة الأولى - إذ كما يعتبر في رافع الحدث الإطلاق ، والطهارة ، كذلك يعتبر فيه الإطلاق والإباحة ، ونعلم إجمالا بفقد أحدهما . وأما الخبث فإنه وإن لم يشترط في رفعه إباحة الماء ، لزوال النجاسة بالماء المغصوب ، إلا أنه يعتبر فيه الإطلاق ومع الشك فيه يستصحب نجاسة المغسول ، إذ لا أصل يحرز به الإطلاق . وان شئت فقل : انا نعلم إجمالا أن هذا الماء اما أنه لا يرفع الخبث - على تقدير الإضافة - واما أنه يحرم التصرف فيه - على تقدير الغصبية - فيثبت الأثر الشرعي على كل تقدير . العلم الإجمالي بأن الماء إما نجس ، أو غصب ( الثالثة ) : أن يعلم إجمالا بأن الماء إما نجس ، أو مغصوب ، وهذا لا يجوز شربه ، للعلم التفصيلي بالحرمة على كل تقدير - سواء أكان نجسا ، أم غصبا - ولا يجوز أيضا استعماله في رفع الحدث ، للعلم بالبطلان اما من جهة النجاسة ، أو من جهة الغصبية ، كما أنه لا يجوز استعماله في رفع الخبث ، للعلم الإجمالي إما بعدم كونه رافعا للخبث - على تقدير كونه نجسا - وإما بحرمة التصرف فيه - على تقدير كونه غصبا - وفي المقام قول بجواز التوضؤ به ، كما أشار إليه في المتن ، ونتعرض له ، ولضعفه بعيد هذا . كلام مع الشيخ محمد طه نجف ( قده ) ( 1 ) نسب هذا القول إلى العالم الجليل الشيخ محمد طه نجف ، وتبعه تلميذه الشيخ على آل صاحب الجواهر ، ويبتنى ذلك على ما اشتهر بينهم ،
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 216 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي