تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ ( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه ، وإضافته ]

( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك ( 1 ) إطلاقه ، وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ، ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمم ، والوضوء به .
شرح
يسهل الخطب أن العلم الإجمالي مطلقا يكون منجزا . صور الماء المشكوك إطلاقه ( 1 ) لهذه المسألة صور : ( إحداها ) : أن يكون الماء المشكوك إطلاقه وإضافته ذا حالة سابقة معلومة ، وهي إما الإطلاق وإما الإضافة ، وفيها يجرى استصحاب تلك الحالة السابقة ، وتترتب عليها أحكامها ، فإن كانت ماء وجب الوضوء ، وهذا ظاهر . ( الثانية ) : أن لا يكون للماء حالة سابقة معلومة بحيث يشك في إطلاقه ، وإضافته من أول آنات حدوثه ، ويجرى فيها على المختار استصحاب العدم الأزلي - أي استصحاب عدم كونه ماء أزلا - لأن المائية صفة حادثة لهذا المائع ، ومع الشك في حدوثها له يستصحب عدمها ، ولو بالعدم الأزلي قبل وجود الموصوف ، ولا يعارض باستصحاب عدم كونه مضافا ، لأنه لا يثبت كونه ماء ، فيجب التيمم للصلاة ، ونحوها مما يشترط فيه الطهارة ، لعدم وجود الماء ، لأن المشكوك محكوم بعدم كونه ماء بمقتضى الاستصحاب نعم لا بأس بالاحتياط بضم الوضوء اليه ، لمجرد احتمال كونه ماء ، لأن التعبد بعدمه لا ينفى الاحتمال الوجداني ، فما في المتن من الحكم بالتيمم للصلاة في هذه الصورة يتم على هذا المبنى ، وأما إذا لم نقل به فيجري فيها ما يجري في الصورة . ( الثالثة ) : وهي ما إذا كان الماء مما توارد عليه الحالتان - الإطلاق و