[ ( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء ]
( مسألة 2 ) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء ، أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ( 1 ) فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة والمعيار أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد .
وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها [ 1 ] كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ،
شرح
أو المغصوب المردد بين ألف ، إما لمنع الصغرى ، أو هي مع الكبرى ، وقد بسطنا الكلام في تحديد الشبهة غير المحصورة على اختلاف المشارب فيها في بحث الأصول ، وتخرجنا هناك بأنه لا مفهوم محصل لها ، وأنه لا يفرق الحال في وجوب الاجتناب بين موارد العلم الإجمالي بوجه ، فلاحظ .
المضاف المشتبه في المحصور
( 1 ) لو اشتبه مضاف في محصور فلا إشكال في لزوم الاحتياط بأن يتوضأ على نحو يحصل له العلم بالوضوء بالماء المطلق ، لعدم حرمة التوضؤ بالمضاف تكليفا غايته البطلان - بخلاف المغصوب - فإذا كرر الوضوء بعدد يزداد على عدد المضاف المعلوم بالإجمال بواحد - كالأمثلة المذكورة في المتن - يحصل له اليقين بالطهارة المائية ، إلا أن الكلام في الشبهة غير المحصورة على ما يأتي .
هامش
[ 1 ] في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف « قده » « جاز استعمال كل منها » : ( بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتى يعلم بحصول التوضي بالماء المطلق . على تفصيل ذكرناه في محله ) .