[ ( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ]
( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا ( 1 ) بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ، ونحوه .
شرح
يشترط بانفصالها طهارة المغسول جزما .
فلو استخرجت بطرق غير مألوفة - كالعصر الشديد ونحوه - لا يصدق عليه غسالة التطهير ، وان صدق عليه الغسالة لغة ، لأنها مطلق الماء المنفصل عن المغسول ، فاذن لا مانع من رفع الحدث بالمياه المستخرجة من ثياب متعددة بعد خروج الغسالة المتعارفة - لو كانت تفي بذلك - لبقائها تحت عمومات ما دل على طهورية الماء من دون مخصص بالنسبة إليها ، وكذا الحال في المتخلف في الأواني المغسولة بعد اهراق غسالتها المتعارفة .
طهارة اليد والظرف تبعا
( 1 ) سيأتي الكلام في بحث المطهرات - ان شاء اللّه تعالى - فيما يثبت له الطهارة التبعية في بعض الموارد الخاصة ، كآلات تغسيل الميت من السدة ، ويد الغاسل ، والخرقة التي تستر بها عورته ، وكذا آلات نزح البئر ، وأطرافها ، ويد النازح - بناء على القول بنجاسة البئر وطهارتها بالنزح - الا أنه لا دليل على التبعية على وجه الإطلاق بحيث يشمل المقام - أعنى آلات التطهير ، كيد الغاسل ، والظرف الذي يغسل فيه الثوب ، ونحوه ، كما نشير اليه هناك - بل لا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ، لأن عمدة ما يستدل به للطهارة التبعية في أمثال المقام انما هي الإطلاق المقامي ، وسكوت الشارع عن بيان حكم التابع مع حكمه بطهارة المتبوع ، واستبعاد التفكيك بينهما في الحكم بالطهارة ، والنجاسة ، بحيث يبقى التابع على نجاسته مع الحكم بطهارة المتبوع ، وعدم تنجسه به مع غلبة الملاقاة أو استمرارها . فيقال في تقريبه : انه قد حكم