تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ ( مسألة 10 ) سلب الطهارة ، أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ]

( مسألة 10 ) سلب الطهارة ، أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، أو الخبث استنجاء أو غيره ( 1 ) إنما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ، ونحوها .

[ ( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ]

( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ( 2 ) وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
شرح
فيستصحب عدم وصول نجاسة خارجية إلى الماء ، وعدم خروج نجاسة أخرى مع الغائط . ( 1 ) لا تخلو العبارة عن نحو من المسامحة ، لعدم سلب الطهارة عن الماء المستعمل في رفع الحدث ، والاستنجاء ، وإنما الكلام في سلب الطهورية عنه ، فلا يبعد أن يكون ذكر الطهارة سهوا من قلمه الشريف ، أو يقال إن ذكر الأمرين بلحاظ مجموع الأمور الثلاثة ، لسلب الطهارة عن غسالة سائر النجاسات ، وسلب الطهورية عنها وعن الآخرين ، ومع ذلك كله تكون هذه تكرارا لل‍ « مسألة 8 » . الماء المتخلف بعد العصر ( 2 ) لا إشكال في ثبوت حكمين للماء المتخلف في المغسول بعد خروج الغسالة المتعارفة « أحدهما » طهارته إذا كان متخلفا بعد الغسلة المتعقبة لطهارة المحل - على المختار - وأما في غيرها فهو باق على النجاسة - كالمحل - « ثانيهما » عدم ترتب أحكام الغسالة عليه ، فلو انفصل عن المغسول بعلاج غير متعارف كعصر شديد ، أو كبس ، أو نحو ذلك جاز استعماله في رفع الحدث والخبث إلا أنه لا يتفرع الحكم الثاني على الأول ، كما يظهر من عبارة