[ ( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ]
( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ( 1 ) بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج .
[ ( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة ]
( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 2 ) [ 1 ] .
شرح
بخصوص الجاري من الأعلى ، إذ ليس لهذا العنوان دخل في الحكم لا شرعا ولا عرفا ، وعليه لو كان الماء جاريا من العالي لا بدفع وقوة كما إذا صب على الأرض المسرحة قليلا على نحو لا يبلغ العلو التسنيمي أو التسريحي القريب منه ، أو جرى الماء بطبعه على الأرض المسطحة ولاقى أسفله النجاسة يحكم بنجاسة الجميع ، لصدق الوحدة في هذا الحال .
ولو شك في صدق الوحدة لا يمكن التمسك بعموم أدلة الانفعال ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها .
( 1 ) لعدم صدق الماء عليه فلو جمد بعض الكر نقص عنه بهذا المقدار فلا يكون الباقي عاصما ، وهكذا إذا جمد الكل ثم ذاب منه أقل من الكر ، فإذا تنجس يحكم بنجاسة الجميع وإن بلغ كرا بالذوبان تدريجيا ، لأنه من المتمم كرا .
( 2 ) الماء المشكوك كريّته يكون على أقسام ثلاثة :
« الأول » : ما علم حالته السابقة ، ولا إشكال في جريان استصحاب تلك الحالة سواء أكانت الكرية أو القلة ، كما أشار إليه المصنف ( قده ) في ذيل المسألة .
« الثاني » : ما لا يعلم حالته السابقة ، إما لعدم وجودها ، كالماء المخلوق ساعة ، أو لعدم العلم بها ، كما في مياه الغدران ونحوها وقوي المصنف الحكم بعدم تنجسه بملاقاة النجس ، مع عدم ترتب آثار الكرية عليه ، فلا يحكم بطهارة ما
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » « في حكم القليل على الأحوط » : ( بل على الأظهر ) .