فبالمن الشاهي وهو الف ومأتان وثمانون مثقالا - أي الصيرفي - يصير أربعة وستين منا الا عشرين مثقالا .
[ ( مسألة 3 ) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا ]
( مسألة 3 ) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقه [ 1 ] .
[ ( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل ]
( مسألة 4 ) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .
[ ( مسألة 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ]
( مسألة 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ، كالعكس ( 1 ) نعم لو كان جاريا من الأعلى ( 2 ) [ 2 ] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
شرح
الاختلاف في أوزانها .
والمتحصل مما ذكرناه : أن الأوفق بالقواعد على المختار في المساحة أن يكون الكر هو الجامع بين الحدين ، وأما على المشهور فلا يمكن التوفيق بينهما بوجه .
( 1 ) لصدق الوحدة من جهة الاتصال ، فإذا تنجس البعض يتنجس الكل لإطلاق ما دل من الأخبار على انفعال القليل بملاقاة النجس ، ولو بمعونة الارتكاز العرفي في ملاقاة القذارات للأجسام المائعة .
( 2 ) أشرنا آنفا إلى أن العبرة في تنجس جميع أجزاء الماء بصدق الوحدة ، فمع عدمه لا يتنجس إلا الجزء الملاقي للنجس ، ويحصل التعدد بمجرد الدفع والقوة سواء أكان من العالي أو السافل ، فكما ان الماء الموجود في الإبريق لا يتنجس بصبه على النجس ، كذلك لا يحكم بنجاسة العالي بملاقاة السافل الخارج بدفع كالفوارة ونحوها ، لوحدة الملاك ، فلا وجه لتخصيص الحكم
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « ونصف حقه » ( وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو تقريبا ) .
[ 2 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » « جاريا من الأعلى » ( تقدم أن المناط في عدم التنجس هو الدفع ) .