. . . . . . . . . .
شرح
تسع كل واحدة منها نصف ما عليه المشهور أي ( 21 ) شبرا ونصف شبر تقريبا كي تكون القلتان كرا ، ولكن لا بعد في أن تسع ( 13 ) شبرا ونصف إذا كانت كبيرة .
( الثانية ) عنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال :
« الكر من الماء نحو حبّي هذا ، وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة » « 1 » .
فإن الحب الخابية الكبيرة ، وهي مهما بلغت في الكبر لا تسع مقدار ( 43 ) شبرا إلا ثمن شبر من الماء . نعم لا بعد في أن تسع مقدار ( 27 ) شبرا ، بل يوجد مثل هذا الحب في زماننا أيضا .
ومما يؤيد المختار بل يدل عليه انطباق هذه المساحي على الوزن المقدر ب ( 1200 ) رطل بالعراقي كما ستعرف .
بقية الأقوال قد ذكرنا أن الأقوال في مساحة الكر خمسة ، واخترنا القول الخامس ، وهو ما ذهب إليه القميون ، وجملة من المحققين ، وقد عرفت الدليل عليه .
وأما القول الأول - وهو ما ذهب إليه ابن جنيد من تحديده ب ( 100 ) شبر فقد ذكرنا أنه لم نعثر له على مستند .
وأما القول الثاني - وهو ما ذهب إليه المشهور - فقد عرفت ما فيه من ضعف ما استندوا إليه من الروايات سندا ، ودلالة .
وأما القول الثالث - وهو ما عليه المحقق في المعتبر ، ومال اليه صاحب المدارك من تحديده ب ( 36 ) شبرا - فمستندة صحيحة إسماعيل بن جابر الأولى « 2 » بحمل ( السعة ) فيها على كل من جهتي الطول والعرض ، فيكون كل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 122 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
( 2 ) تقدمت ص 169