. . . . . . . . . .
شرح
( منها ) : صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب . فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب » « 1 » .
و ( منها ) : صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : « سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة ؟ فقال : إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ » « 2 » .
و ( منها ) : رواية سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » « 3 » [ 1 ] .
و ( منها ) : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » « 5 » .
و ( منها ) : صحيحة أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول « في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ؟ فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ » « 6 » [ 2 ] .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 1 ص 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
( 5 ) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4 .
[ 1 ] كالضّعيف بوقوع عثمان بن عيسى في طريقها ولو ثبت وثاقته كما عن بعض فهي موثّقة .
[ 2 ] عبّر عنها في الحدائق ( ج 1 ص 179 ) بالصحيحة وفي ( ص 291 ) بالرواية ، ويمكن الإشكال فيها تارة من جهة إبراهيم بن عمر اليماني الواقع في طريقها فقد ضعفه